النشاط الاداري - ملخص لمادة النشاط الاداري - S3-M4

تتمة الدرس
النشاط الاداري  - ملخص لمادة النشاط الاداري - S3-M4

النشاط الاداري  - ملخص لمادة النشاط الاداري-   S3-M4

من المعلوم ان الادارة تقوم بتحقيق المصلحة العامة و ذلك بالسهر على توفير الخدمات العامة للجمهور،و في المقابل ذلك فان المشرع قد مكنها من استعمال اساليب ووسائل تختلف عن تلك التي يستعملها الخواص في معاملاتهم مع الغير كسلطة الضبط الاداري و القرارات الادارية و العقود الادارية،كما انه قد خولها امتيازات معينة ،وهي ما يطلق عليها بامتيازات السلطة العامة ، كحقها في استعمال سلطتها التقديرية في مجالات معينة،و في التنفيذ المباشر،و في الاستيلاء على العقارات.
و يتجلى اسلوب الادارة و وسائلها فيما تقوم به من اعمال قانونية،وذلك من خلال اتخاذها لقرارات ادارية بمحض ارادتها لتنفيذ المهام الموكولة اليها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل (المبحث الاول)،إلا انه من بين المجالات الهامة التي تتخذ فيها قرارات ادارية بشكل روتيني هو مجال الشرطة الادارية و الذي يستهدف اساسا الحفاظ على النظام العام(المبحث الثاني).كما تقوم بإبرام عقود ادارية (المبحث الثالث).
 و ليس في اعتراف القانون للإدارة بهذه الامتيازات اعتداء على حقوق و حريات الافراد ،بل القانون ذاته قد قيدها بضوابط حتى لا تبقى تصرفاتها تعسفية بلا ضابط او معيار ،او جوفاء لا فائدة فيها و لا جدوى من ورائها.

المبحث الاول : القرارات الادارية.
يقصد بالقرار الاداري افصاح الادارة عن ارادتها المنفردة  و الملزمة بمقتضى ما لها من سلطة عامة تقررها القوانين و المراسيم،و ذلك بقصد انشاء او تعديل او الغاء احد المراكز القانونية متى كان ذلك ممكنا عملا،وجائزا قانونا،وكان الهدف منه تحقيق مصلحة عامة.
ووفقا لهذا التعريف يمكن ان نستخلص منه ثلاثة امور اساسية.
1-   القرار الاداري يصدر عن الادارة
بمعنى انه يصدر عن سلطة الادارة،سواء اكانت تلك السلطة مركزية ام لا مركزية،وبغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تتولاه.فلا يعتبر العمل الصادر عن سلطة عامة اخرى،كالسلطة التشريعية او القضائية،قرارا ادارياالا بالنسبة لبعض الاعمال الاستثناية كقرار الجزاء الذي يوقعه رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستشلرين او رئيس احدى المحاكم على احد العاملين الخاضعين لسلطته الرئاسية.وكذلك لا تعتبر قرارات ادارية بلك التي تصدر من احد اشخاص القانون الخاص الا في حالتين استثنائيتين،وهما:حالة الموظف الفعلي او الواقعي-وفقا للاجتهادات القضائية في هذا المجال- وفي حالة بعض الاعمال الصادرة عن الهيئات المهنية كنقابات المحامين و الاطباء و الصيادلة المتعلقة بالتسجيل او رفضه مثلا.

2-   القرار الاداري هو افصاح عن ارادة منفردة وملزمة
و لايلزم ان يكون الافصاح عن الارادة صريحا بل قد يكون ضمنيا يفهم من سكوت الادارة،إلا ان سكوتها قد لا يراد به الافصاح عن ارادة محددة في بعض الاحيان،وإنما يأتي من باب الاهمال و التعسف،لذلك فان المشرع مراعاة لمصالح ذوي الشأن قد خول للمعنيين بالأمر مخاصمة قراراتها الضمنية بالطعن فيها- بعد فوات مدة معينة - كجواز الطعن في القرار الضمني برفض التظلم الذي مضى على تقديمه مدة معينة دون اجابة من السلطة المختصة.
و يصدر القرار الاداري عن ارادة الادارة المنفردة و الملزمة،بمعنى ان الادارة بمقتضى ارادتها المنفردة تستطيع ان تصدر اوامر ملزمة للأفراد بعمل شيء او الامتناع عن عمل شيء ،فيلتزمون بالخضوع لهذه الاوامر طواعية او جبرا، وبهذا المعنى فان القرار الاداري يختلف عن العقد الاداري الذي ينشأ عن تلاقي ارادة الادارة مع ارادة اخرى.
و يعتبر القرار الاداري بمثابة وسيلة اساسية لدى الادارة لأداء المهام المنوطة بها بما تقتضيه من سرعة في الحسم و فاعلية في الانجاز،و هكذا فالقرار الاداري "يتيح للإدارة امكانية البث من جانب واحد في اي امر من الامور،دون الحاجة الى الحصول على رضى الافراد او حتى بالرغم من معارضتهم.
لقد خول المشرع للإدارة،من خلال القرارات الادارية الانفرادية،سلطات و امتيازات تمكنها من ادائها لوظائفها،و تعرف هذه السلطات بامتيازات السلطة العامة و ذلك لكونها قائمة على المصلحة العامة.
3-   القرار الاداري يرتب اثارا قانونيا
وذلك بإنشاء او الغاء او تعديل وضع قانوني ما،سواء تعلق الامر بقرار تنظمي او قرار فردي.
·       الانشاء : كصدور قرار منظم للمرور(القرار التنظيمي)، او صدور قرار التعيين في وظيفة معينة(قرار فردي).
·       التعديل : كصدور قرار يقضي بتعديل اوقات العمل بادارة معينة،او صدورقرار يقضي بنقل موظف من ادارة الى اخرى او من مدينة الى اخرى نتيجة العقوبة التأديبية.
·       الالغاء : كصدور قرار يقضي بهدم بناية ايلة للسقوط،او صدور قرار يقضي بسحب رخصة سياقة من شخص معين.
و تبعا لذلك فالأعمال التحضيرية السابقة على اصدار القرار،كالأمر بضم التحقيقات التى سبق اجراؤها الى ملف النتهم بارتكاب جريمة تأديبية،لا تعتبر قرارات ادارية لأنه لا ترتب اثارا قانونية،كما لا تعتبر من قبيل القرارات الادارية،وبالتالي لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء ،الاعمال الادارية التي تعد من قبيل "اجراءات التنظيم الداخلي " لأنها اجراءات لتنظيم سير العمل داخل الادارات كإجراءات توزيع العمل على العاملين في الادارة على نحو معين.
فهذه الاجراءات لا تؤثر على مراكزهم القانونية لان الهدف منها هو المصلحة الادارية في تنظيم اعمالها ،وكذلك الشأن بالنسبة للأعمال الصادرة عن الادارة المتعلقة بتفسير القوانين او المراسيم و التي تصدرها الادارة على شكل "منشورات تفسيرية" توزعها على المعنيين بالأمر ليكونوا على بينة منها.فهذه الاعمال لا تعدل او تلغي القواعد المعمول بها،وبالتالي فهي لا تعتبر قرارات ادارية،ولا يجوز الطعن غيها بالإلغاء.

اركان القرار الاداري:
يتضمن القرار الاداري خمسة اركان اساسية،زهي :الاختصاص،الشكل،السبب،المحل ثم الغاية.
الاختصاص:
يمكن تعريف الاختصاص بانه "السلطة او الصلاحية القانونية التي يتمتع بها مصدر القرار في اصدار قراره في الحدود الموضوعية،و المكانية،والزمنية التي يبينها القانون.
ويمكن ان نميز بين ثلاث انواع من مجالات الاختصاص،وهي 'الاختصاص المادي اوالموضوعي' ،الاختصاص المكاني، والاختصاص الزماني.
الاختصاص المادي او الموضوعي:
يعني ان تلتزم كل سلطة بموضوع ومضمون الاختصاصات المنوطة بها وفق مختلق النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية.
الاختصاص المكاني:
يرتبط هذا الاختصاص بالمجال الترابي ويرتبط بالتالي بمختلف الوحدات و التقسيمات الترابية الموجودة بكل دولة.ففي نطاق التراب الوطني،نجد السلطات المركزية تمارس اختصاصاتها على كل انحاء التراب الوطني ،فجلالة الملك يمارس اختصاصاته بكل انواعها على كل انحاء الوطن،و الحكومة بكل اعضائها تمارس اختصاصاتها الوزارية على امتداد التراب الوطني ، ونجد ايضا المؤسسات العمومية الوطنية يمتد نشاطها الى المغرب بكاملها.
الاختصاص الزماني :
يرتبط الاختصاص الزماني هما بالزمن،وبالتالي لا يمكن لسلطات معنية ان تمارس اختصاصاتها إلا داخل فترات زمنية معينة.
فأعضاء الحكومة يمارسون اختصاصاتهم الوزارية ابتداء من تعيينهم من قبل الملك الى حين اعفائهم من هذه المهام ،فعادة ما يصاحب الظهير المؤسس لحكومة جديدة او لتعيين وزير جديد،صدور ظهير اخر ينهي مهام الحكومة السابقة او الوزير الذي انتهت مهمته.

الشكل :
بقصد به المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار و كذا المسطرة التي تتبع في اطاره.
و الاصل ان القرار الاداري لا يخضع لشكل معين إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك بان استلزم كتابة او احتوائه على بيانات معينة كوجوب استشارة لجنة ادارية معينة قبل اصدار القرار الإداري وكضرورة استشارة المجلس التأديبي قبل اصدار القرار التأديبي،وكضرورة توجيه انذار الى موظف الذي يترك عمله قبل اصدار قرار عزله،وكتمكين الموظف المتهم من ضمانات التأديب قبل اصدار القرار التأديبي ،وهناك بعض الشكليات تتطلب الضرورة توفرها حتى و لم بنص عليها القانون،مثل توقيع مصدر القرار و تاريخ اتخاذ القرار

السبب:
يقصد به الحالة القانونية او الواقعية التي نشأت فدفعت الادارة الى اصدار قرار ما بشان تلك الحالة ،فالسبب بهذا المعنى هو عنصر .