المالية المحلية S5-M3 القانون العام

تتمة الدرس
المالية المحلية S5-M3 القانون العام


المالية المحلية S5-M3 القانون العام

المالية المحلية S5-M3 القانون العام

المالية المحلية S5-M3 القانون العام

تعريف ميزانية الجماعة المحلية
1-      التعريف القانوني.
تعدّ الميزانية عموما وثيقة لتقدير مجموع مقابيض و مصاريف هيئة ما والترخيص فيها بالنسبة لفترة محددّة عادة ما تكون سنة.
و الملاحظ أن ميزانية الجماعة المحلية لم تبتعد عن هذا التعريف التقليدي حيث ينص الفصل الأول من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم تنقيحه و إتمامه خاصة بموجب القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 على ما يلي « تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة على جملة نفقات هذه الجماعات ومواردها و تأذن بها ».

1-      التعريف الفني
تقدّم الميزانية من الناحية الفنية على أنها " برنامجا مفصلا و منسقا و مرقما ينصهر في المدى القصير (السنة عموما) بالارتكاز على إمكانيات الشخص المعني و التي و قع تحديدها مسبقا قصد تحقيق الأهداف المرسومة من قبله"
 وتعتبر على هذا الأساس ميزانية الجماعة المحلية البرنامج المرجعي السنوي في مجال التصرف المالي حيث أنها تمثل الوثيقة الرئيسية التي تؤطر التصرّف المالي المحلي وتنظمه .
2-      مبادى ميزانية الجماعات المحلية
 تقوم ميزانية الجماعة المحلية على خمسة مبادئ :
1)  مبدأ سنوية الميزانية: "تتعلق الميزانية بسنة مالية واحدة "
يستشف هذا المبدأ من الفصل الثاني من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية المذكور أعلاه حيث جاء فيه «  تبدأ السنة المالية في أول جانفي و تنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بالفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومية».
و المقصود بهذا المبدأ هو أن تنفيذ الميزانية يتم على امتداد اثنا عشر شهرا، حيث تنحصر خلالها كافة العمليات المتعلقة بالقبض و الصرف، و هو ما يعرف بنظام التصرّف الذي أرساه الفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومية الذي يفيد بأن تنفيذ العمليات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية و الهيئات الشبيهة بها يقع في نطاق نظام يرتكز على الدفع ولا يشمل حينئذ حساب الميزانية لسنة مالية ما إلا الإيرادات التي تم تحصيلها والمصاريف التي وقع الأمر بصرفها فعلا خلال تلك السنة .
ويختلف نظام التصرّف على نظام السنة المالية الذي تربط في ظلّه جميع العمليات بالميزانية المعنية بقطع النظر عن تاريخ القيام بها.
و لا شك أن بقية المراحل التي تمر بها الميزانية من إعداد و اقتراع ومصادقة وغلق تتأثر بمبدأ السنوية كذلك حيث أنها تتكرر وجوبا كل سنة.
أما الهدف من إرساء هذا المبدأ فهو من ناحية وضع ميزانية تتسم أكثر ما يمكن بالواقية و صدق التوقعات خاصة بالنسبة لتحقيق الموارد و من ناحية أخرى ضمان المراقبة المستمرة للمجلس على مالية الجماعة.
إلا أن نفس الفصل المذكور من قانون الميزانية حد بعض الشيئ من صرامة مبدأ السّنوية و ذلك في ما يتعلق بتأدية النفقات حيث أحالنا على الفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومية الذي أقر بما يعرف بـ"الفترة التكميلية" حيث جاء بالفقرة الثالثة منه "يجوز إصدار الأوامر بصرف النفقات الراجعة لسنة ما إلى اليوم العشرين من شهر جانفي من السنة الموالية وتدرج الأوامر الصادرة أثناء المدة الإضافية بحساب ميزانية تلك السّنة"
و لا تعد الفترة التكميلية الاستثناء الوحيد لمبدأ السنوية بل إن إقرار الفصل العاشر من قانون الميزانية طريقة العمل باعتمادات البرامج و التعهد بالنسبة لنفقات العنوان الثاني يعد استثناءا كذلك لمبدأ السنوية[2]  ذلك أن هذه الإعتمادات لا تلغى بإنتهاء السنة المالية المعنية بل إنها تبقى صالحة و تنقل من سنة إلى أخرى حتى يصدر ما يخالف ذلك .

2)  مبدأ وحدة الميزانية :
تدون جملة الموارد والنفقات بوثيقة واحدة مما يجنب الغموض والمقاصة ويسهل المراقبة،يستنتج هذا المبدأ من الفصل الأول من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية الذي اكد نصه على ان تشمل ميزانية الجماعات المحلية جملة نفقاتها وجملة مواردها. بمعنى وجوب تضمن ميزانية كل جماعة محلية جميع الموارد و النفقات دون استثناء، و هو ما من شأنه إتاحة الفرصة لمجلس الجماعة الإطلاع على مجمل نشاطها و تقييم وضعها المالي.
3)  مبدأ توازن الميزانية:
يمثل توازن الميزانية السنوية في ظاهره تعادل نفقات الجماعة المحلية مع مواردها، إلا أن التوازن الحقيقي لميزانية كل جماعة محلية يتمثل في تحقيق المعادلة بين إمكانياتها الحقيقية وما أنيط بعهدتها من تسيير امثل لمرافقها العمومية ومن تنمية للطاقات الاقتصادية والاجتماعية المتواجدة بمنطقتها.
تم تكريس هذا المبدأ من خلال الفصل عشرين من القانون الأساسي لميزانية الجماعات على انه « يجب عرض تقديرات المقابيص والمصاريف بصورة متوازنة مع مراعاة تعهدات السنة الماضية كما يقع الإقتراع على هذه التقديرات على نفس الأساس ».

4)  مبدأ شمولية الميزانية:
يعني هذا المبدأ أن الموارد المتاحة تستعمل لتسديد كافة النفقات دون تخصيص و لا مقاصة.
يقصد بعدم التخصيص عدم جعل مبالغ مورد ما أو دخل معين لتسديد نفقة معينة، فلا يجوز على سبيل المثال تخصيص مقابيض المعلوم على العقارات المبنية لخلاص أجور أعوان إدارة الشؤون الإدارية و المالية.
و يقصد بعدم المقاصة تنزيل الموارد برمتها في الحسابات دون مقاصة بالنفقات، وفي هذاإضفاء للشفافية على ميزانية الجماعة إذ باللجوء إلى المقاصة يمكن للجماعة ألا تبرز في ميزانيتها إلا ما تبقى من الموارد والمصاريف التي لا يمكن المقاصة بينها مما يؤدي إلى ميزانية منقوصة من كل الموارد والمصاريف التي وقعت المقاصة بينها أي إلى ميزانية لا تظبط الحجم الحقيقي لمالية الجماعة بل جزءا بسيط منها.

5)  مبدأ تخصص الميزانية أو اختصاص الإعتمادات:
ضرورة احترام تبويب الميزانية دخلا وصرفا عند الإعداد و الاقتراع و المصادقة وخاصة عند التنفيذ، حيث يفرض على المتدخلين الأساسيين خاصة آمر الصرف، التقييد بطبيعة الإعتمادات المأذون فيها بالميزانية ومبالغها القصوى بحيث لا يمكن تعدي المبلغ المرصود لكل اعتماد و لا تغيير وجهته إلى نفقة تكون طبيعتها دون تلك التي وقع الإذن فيها صلب نفس الاعتماد.
 إعداد الميزانية  و الاقتراع و المصادقة عليها
1-      إعداد ميزانية الجماعة المحلية:
يرتكز إعداد ميزانية الجماعة المحلية على تطبيق القواعد الفنية بخصوص تقدير الموارد والنفقات بالنسبة لسنة ما، وتناط مهمة إعداد الميزانية برئيس مجلس الجماعة بمساعدة مكتب المجلس، حيث يحدد الإختيارات الأساسية والخطوط العامة التي يتعين توخيها خلال كل مراحل الإعداد.
يشرع في إعداد الميزانية بداية من شهر ماي وبذلك يتسنى لإدارة الجماعة المحلية وعلى رأسها الكاتب العام إحضار كل الوثائق الكفيلة بضبط تقديرات قريبة أكثر ما يمكن من الواقعية، حيث يتم الاعتماد أساسا على :
* ميزانية السنة الجارية
* الحساب المالي للسنة المختومة
* جدول معدل الإستخلاصات خلال السنوات الثلاثة الفارطة
* تدرج الإستخلاصات في السنة الجارية
* التعليمات والمناشير الصادرة عن وزيري الداخلية والمالية
* التقارير الخاصة بتنفيذ  موازين السنوات الماضية عند الإقتضاء
هذا إلى جانب الأخذ بعين الإعتبار التطور الإجتماعي والإقتصادي والثقافي للمنطقة .

2-       الإقتراع على ميزانية الجماعة المحلية:
بمجرد إتمام إعداد الميزانية يتولى رئيس الجماعة المحلية عرضها على اللجان وخاصة منها اللجنة المالية وذلك بقصد درسها وإبداء الملاحظات حولها ثم يقع النظر فيها من طرف المكتب البلدي في  قراءة أخيرة قبل التداول في شأنها من طرف المجلس. وأخيرا يتم الإقتراع عليها من طرف هذا الأخير في دورته العادية التي تنعقد في شهر جويلية، غير أنه يمكن للجماعات عقد جلسات خاصة لدرس الميزانية.
يتمّ الاقتراع على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء و الأصناف. و يتمّ الاقتراع على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأقسام والفصول.

3-       المصادقة على ميزانية الجماعة المحلية:
يقع وجوبا إحالة ميزانية الجماعة المحلية على مصادقة سلطة الإشراف قبل 31 أكتوبر من كل سنة مصحوبة بالمؤيدات اللازمة فيتم النظر في مدى واقعية التقديرات وإمكانية تحقيقها للحد من المديونية في صورة الإفراط في تضخيم النفقات بما لا تسمح به الموارد
_ يصادق وزير الداخلية والتنمية المحلية على ميزانيات المجالس الجهوية.
- يصادق وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية على الميزانيات البلدية التي يسفر حسابها المالي للسنة الماضية عن عجز وما دام هذا العجز لم يقع تسديده بواسطة الموارد البلدية الاعتيادية.
- يصادق وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية على الميزانيات البلدية التي تساوي أو تفوق تقديرات مقابيضها الاعتيادية للسنة السابقة مبلغ ستة ملايين دينار (6.000.000د) [1].
_ يصادق الوالي على ميزانيات بقية البلديات الراجعة بالنظر له ترابيا.

بعد الإحراز على المصادقة يسليم رئيس الجماعة المحلية نسخة أصلية من الميزانية إلى المحاسب و كذلك مراقب المصاريف العمومية قبل الشروع في الإنجاز وذلك حسب الأنموذج الخاص بكل صنف من الجماعات، حيث تم بموجب القـرار المشتـرك لوزيـري الداخليـة و الماليـة المؤرخ في 31 مارس 2008 ضبط صيغة وتبويب ميزانيات الجماعات المحلية باعتماد ثلاثة نماذج:
نموذج عدد 1   يخص البلديات التي يصادق على ميزانياتها الوالي.
نموذج عدد 2   يخص البلديات التي يصادق على ميزانياتها وزيرا الداخلية والمالية.
نموذج عدد 3   يخص المجالس الجهوية.

مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفصل 24(جديد) من القانون الأساسي لميزانية الجماعات يجيز، إذا لم يقع إقرار ميزانية جماعة محلية بصفة نهائية قبل غرّة جانفي لسبب من الأسباب، إبقاء العمل بالموارد والنفقـات الإجبارية للعنــوان الأوّل والمرسّمة بميزانية السنة الأخيرة وبالاعتمادات المتوفّرة بالجزء الثالث بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية وبالجزء الخامس إلى أن تقع المصادقة على الميزانية الجديدة.
غير أنّه لا يجوز التعهّد بالنفقات وصرفها إلاّ في حدود قسط شهري من الاعتمادات المرسّمة بميزانية السنة المنقضية. وفي هذه الحالة يتمّ فتح الاعتمادات بمقتضى قرار من رئيس الجماعة المحلّية بناء على ترخيص من قبل وزير الداخلية بالنسبة للمجلس الجهوي ومن قبل الوالي بالنسبة للبلدية.


تخضع مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، في الأصل، للظهير المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، الذي جاء بمثابة نقلة نوعية أدخلت إصلاحات عميقة في بنية ميزانيات الجماعات المحلية. وقد حدد هذا النص المفاهيم الأساسية، واختصاصات المسؤولين، وكيفية وضع ميزانية الجماعات المحلية والهيئات، وموارد وتحملات الجماعة المحلية والهيئة، وطرق ووسائل تنفيذ الميزانية...
أ- المفاهيم الأساسية:
*
الجماعة المحلية التي يطبق عليها هذا النص هي : الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والجماعات القروية.
*
الهيئات : هي المجموعات الحضرية ولجان التعاون المشتركة من الجهات ونقابات العمالات والأقاليم ونقابات العمالات والأقاليم ونقابات الجماعات الحضرية والقروية.
*
الآمر بالصرف هو: رئيس المجلس الجماعي فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية.
*
القابض: هو المحاسب العمومي وأمين صندوق الجماعة المحلية أو الهيئة.
*
المجلس التداولي: هو المجلس الجماعي أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس المجموعة الحضرية أو مجلس الجهة أو اللجنة النقابية أو لجنة التعاون المشتركة بين النقابات.

ب- وضع ميزانية الجماعات المحلية والهيئات:

1-
تتألف ميزانة الجماعات و الهيئات من شطرين أساسيين:
الشطر الأول يتعلق بعمليات التسيير: مداخيل ونفقات.
الشطر الثاني يتعلق بعمليات الإستثمار: أي كل ما يتعلق بالتجهيز.
وقد يضاف إلى هذين الشطرين ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية، علما بأنها تحدث بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية باقتراح من الآمر بالصرف.

2-
تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والتي يهدف نشاطها إلى إنتاج مواد أو تقديم خدمات مقابل أداء أجرة.
3-
تشتمل الحسابات الخصوصية على:
حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية:
تدرج في باب المداخيل المبالغ المخصصة لصنف معين من النفقات، مع تبيين أهداف وأسباب استعمالها.
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة:
تدرج في باب النفقات من المبالغ المرصودة لهذا الغرض، علما بأنه يجب التوفر على الموارد قبل صرف النفقة.
4-
ومن المبادئ الأساسية الواجب احترامها:
-
اعتبار السنة المالية .
-
تحضير الميزانية من لدن المجلس أو اللجنة أو العامل (حسب نوعية الآمر بالصرف).
-
وجوب توازن كل جزء من جزئي الميزانية.
-
تخصيص فائض تقديرات الجزء الأول بالجزء الثاني.
-
عدم استعمال مداخيل الإستثمار مقابل نفقات التسيير.
-
عدم تخصيص مدخول بنفقة في التسيير إلا في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.
-
عدم تخصيص مدخول بنفقة في الإستثمار إلا في نطاق الميزانية أو في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.
-
عرض الميزانية على المجالس المعنية للتصويت عليها.
-
إمكانية تسجيل نفقات إجبارية رفض المجلس التصويت عليها ( تسجل من لدن وزير الداخلية بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية، ومن لدن العامل بالنسبة للجماعات القروية)
-
مصادقة العامل على ميزانية الجماعات القروية، بعد تأشيرة قابض المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير ، تعرض الميزانية على مصادقة وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير، تعرض على الوزير الأول.
-
مصادقة وزير الداخلية، بعد تأشيرة وزير المالية على ميزانية الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والهيئات. وفي حالة رفض وزير المالية، تعرض الميزانية على الوزير الأول للمصادقة عليها.
-
عدم تغيير الميزانية خلال السنة إلا في حالتين:
حالة الحصول على مداخيل إضافية خلال السنة، يمكن فتح اعتمادات إضافية بعد إذن خاص من وزير الداخلية وتأشيرة وزير المالية ( الجهات ، الهيئات ، اللجان ، العمالات والأقاليم ، الجماعات الحضرية) أو بعد إذن العامل وتأشيرة قابض المالية فيما يخص الجماعات القروية.
حالة عدم كفاية اعتمادات التسيير ، يمكن الإذن في تحويلات فصل النفقات الطارئة.
-
وضع حساب التصرف السنوي من لدن القابض، يتضمن جميع عمليات المداخيل والنفقات.
-
حصر الحساب الإداري السنوي من لدن الآمر بالصرف، يتضمن جميع الموارد والتحملات ، مع ضرورة عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه..........، ثم توجيهه بعد ذلك لأجل المصادقة إلى وزير الداخلية ، علما بأن الحساب الإداري للجماعات القروية يوجه إلى العامل للمصادقة.

5-
وتهيكل موارد الميزانية ونفقاتها من اجل تسهيل التعامل معها في أقسام وأبواب وفصول وفقرات في شكل جداول تصنيفية ، تموضع كل مدخول أو نفقة في المكان المناسب.

2-
موارد الجماعات المحلية وهيئاتها:

تتكون الموارد المالية للجماعة المحلية من ضرائب ورسوم ووصايا وقروض وهبات وإعانات وأكرية وغيرها، وقد تكون هذه الموارد محلية أو وطنية.
فالأولى تستخلصها الجماعة بطريفة مباشرة من الملزمين بها ، أما الثانية كالضريبة على القمية المضافة فترد عليها من المصالح المركزية لوزارة المالية.
وتعتبر هذه الموارد اهم العوامل التي تساهم في تنمية الجماعة على عدة مستويات أهمها:

أ – الجانب التمويلي: بحيث يوفر للجماعة رصيدا ماليا يمكنها من تغطية نفقاتها وتعزيز مركزها المالي.
ب- الجانب الإقتصادي: تساهم الموارد المالية في تنشيط الحركة الإقتصادية والتجارية والصناعية بالمنطقة.
ج- الجانب الإجتماعي: إذ تستجيب لحاجات السكان الأساسية وتحسن مستوى الحياة الغجتماعية وتضبط الخدمات المقدمة الضرورية التي تسهر على توفيرها.
والذي يسعى إليه الملاحظون هو الحرص على ا، تكون الضرائب والرسوم التي تفرض على الاشخاص متسمة بسمتين أساسيتين هما: العدالة ولاملاءمة من جهة ، وترشيد الإنفاق من جهة ثانية.
هذا ولا يجوز للمجلس الجماعي ان يفرض أو يحدث ضريبة او رسوما إلا بمقضى القوانين والتشريعات المعمول بها.
د- تصنيف موارد الجماعات :
تصنف مداخيل الجماعات إلى :
مداخيل الضرائب ذات الطابع الوطني التي تحصلها الأجهزة المركزية للدولة مثل الضريبة المهنية.
مداخيل – غير مباشرة – تستخلصها الدولة مباشرة ، ثم يعود جزء منها إلى الجماعات المحلية، كالضريبة على القيمة المضافة t.v.a
محصلات الضراءب المباشرة التي تستخلصها الجماعات نفسها كالضريبة على الأراضي غير المبنية.
موارد مالية مقابل الخدمات التي تقدمها الجماعة، كضريبة الذبح.
مداخيل عن أنشطة شبه صناعية او شبه تجارية تقوم بها الجماعة كتجهيز الشواطئ.
مداخيل منح امتياز لمؤسسة ما، من أجل استغلال نشاط معين وتسير خدماته.
موارد كراء ممتلكات الجماعة او بيعها.
إمدادات الدولة أو المؤسسات العمومية.
مداخيل ناتجة عن مشاريع مشتركة بين الجماعة والغير.
قروض مالية تحصل عليها الجماعة من مؤسسات مغربية أو أجنبية كالمنظمة العربية للمدن.
هبات ووصايا وتبرعات لفائدة الجماعات.
مداخيل طارئة أو مختلفة.
رسوم التأسيس أو الإنشاء.

3-
تحملات الجماعات المحلية وهيئاتها:

أ – تصنيف تحملات الجماعات المحلية:
تشتمل تحملات الجماعات المحلية على مايلي :
-
نفقات التسيير : أجور وتعويضات الموظفين ، مصاريف الصيانة والأدوات واللوازم وإرجاع الأقساط السنوية للإقتراض والتحملات المختلفة الأخرى.
-
نفقات الإستثمار: الأشغال الجديدة والبنايات الطرق والتجهيزات ذات المصلحة المحلية والمساهمات في المنجزات ذات الفائدة الوطنية التي تهم الجماعات المحلية.
ب- أنواع التحملات :
ترصد النفقات لبلورة الاهداف والمشاريع المبرمجة:
على مستوى الجماعات الحضرية والقروية:
1)
صيانة دار الجماعة، او إذا لمتكن هناك دار للجماعة كراء دار أو قاعة تقوم مقامها
2)
نفقات الصيانة والإصلاحات الكبرى الخاصة بالبنايات المختلفة التي تتألف منها ممتلكاتها.
3)
صوائر المكتب والطبع الخاصة بالجماعة، والمحافظة على المحفوظات الجماعية، والإشتراك في الجريدة الرسمية.
4)
صوائر تسيير مصالح الحالة المدنية.
5)
المرتبات والتعويضات الممنوحة للموظفين العاملين بالمصالح الجماعية، وأقساط التأمين من حوادث الشغل ، وعند الإقتضاء المعاشات المصفاة والمصادق عليها بصفة قانونية.
6)
مساهمة الجماعة في منظمات الإحتياط أو تقاعد الموظفين العاملين بالمصالح الجماعية، والمساهمة في نفقات المعونة المتبادلة.
7)
نفقات لباس أعوان الجماعات ذوي الحق في ذلك ، حسب نظامهم الأساسي.
8 )
تلمفقتن تلني يقنضيخت نعهد الطرق بالجماعة، وجميع المنشئات الخاصة بالنظافة مثال المجاري والقنوات وخزانات الماء.
9)
نفقات وضع مخططات التجهيز والتوسيع والمحافظة عليها.
10)
أداء الديون الحال أجلها ، والمبالع المتأخرة الباقية من الإقتراضات.
11)
صوائر إحاطة المقابر بسياجات وتعهدها.
12)
النفقات اللازمة لضمان الصحة والمحافظة على الصحة بالجماعة، ولاسيما محاربة حمى المستنقعات والأوبئة .
13)
الضرائب والوجيبات المفروضة على أملاك الجماعات.
14)
النفقات الملقاة على كاهل الجماعات بموجب القانون ، أو بموجب مرسوم صادر بتطبيق قانون.

تحميل الدرس - المالية المحلية S5-M3 القانون العام من هـنـا.