تاريخ صدور المنحة الثانية 18/02/2019

تتمة الدرس

عاجل : تاريخ صدور المنحة الثانية 2019

تاريخ صدور المنحة الثانية 18/02/2019 
تاريخ صدور المنحة الثانية 18/02/2019 

المنحة الثانية2019 هذا هو تاريخ صرف المنحة الجامعية 



الى كل الطلبة اعلان عن تاريخ المنحة الثانية 2019 وذلك ابتداء من 

وسائل الأداء والإثمان S4 ملخص شامل و عام pdf

تتمة الدرس
وسائل الأداء والإثمان S4  ملخص شامل و عام pdf
وسائل الأداء والإثمان S4  ملخص شامل و عام pdf


وسائل الأداء والإثمان S4  ملخص شامل و عام pdf

وسائل الأداء والإثمان S4-M6  ملخص شامل و عام

وسائل الأداء والإثمان pdf s4

مقدمة عامة:
في العصور القديمة كان الإنسان يقوم بالتجارة عن طريق التبادل أو المقايضة، كما أن الوفاء كان يتم بأوزان معينة من المعادن، قبل أن يتم ابتكار النقود المعدنية والورقية كوسيلة للوفاء وكوسيط في التعامل بين الناس، ولكن نظرا للمخاطر التي تعترض نقل النقود من سرقة وضياع، فقد قام التجار بابتكار وسائل قانونية يتفادون بها هذه المخاطر، فظهرت الأوراق التجارية كوسائل بديلة للوفاء اتخذت شكل محررات أو صكوك من كمبيالة وشيك وسند إذني والتي انتشرت وعرفت ازدهارا في التعاملات التجارية خاصة.

القانـون الجبــائـــي S4 ملخص عام و شامل

تتمة الدرس
القانـون الجبــائـــي S4 ملخص عام و شامل
القانـون الجبــائـــي S4 ملخص عام و شامل


القانـون الجبــائـــي
S4-M5
ملخص عام و شامل


القانـون الجبــائـــي S4 ملخص عام و شامل

القانـون الجبــائـــي S4 pdf



1.   التعريف بالضريبة و خصائصها

تعرف الضريبة بأنها : اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الإجبار من ثروة الأشخاص دون مقابل خاص بدافعها
)
دون أن ينتفع بها صاحبها ) و ذلك بغرض تحقيق نفع عام .

خصائص الضريبة :

1-
أنها اقتطاع مالي تقوم به الدولة من ثروة الآخرين .
2-
الضريبة تفرض و تدفع جبراً .
3-
عدم وجود نفع خاص لدافع الضريبة .
4-
غرض الضريبة هو تحقيق نفع عام .

التنظيم القضائي S4 – ملخص عام وشامل pdf

تتمة الدرس
التنظيم القضائي S4 – ملخص عام وشامل pdf
التنظيم القضائي S4 – ملخص عام وشامل pdf


التنظيم القضائي S4 – ملخص عام وشامل pdf

التنظيم القضائي S4-m2 – ملخص عام وشامل

التنظيم القضائي pdf 

 1) النظام القضائي قبل الحماية
يتعين التمييز بين مرحلتين في هذا الاطار:
المرحلة الاولىكان فيها الفقه الاسلامي و الاعراف هما الالمطبقان وان بقيت بعض الاقليات خاصة خاضعة لقواعد خاصة بها كاليهود و المسيحيين .
المرحلة الثانيةظهر فيها نظام الامتيازات ليحول دون تطبيق الفقه الاسلامي على المستفيدين من الحماية ولو كانوا مغاربة مسلمين.

قانون الشركات ملخص عام قانون الشركات pdf s4-m1

تتمة الدرس
قانون الشركات ملخص عام قانون الشركاتs4-m1 pdf
قانون الشركات ملخص عام قانون الشركاتs4-m1 pdf


قانون الشركات ملخص عام قانون الشركات pdf s4-m1

قانون الشركات ملخص عام

قانون الشركات pdf s4



تعريف وملخص قانون الشركات

ما هي الشركة: الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة".

عـقـد الـشـركـة
مصطلح الشركة يعبر عن معنيان ، الاول هو الشخص القانوني للشركة ، والمعنى الثاني هو عقد الشركة الذي بمقتضاه يتوافق شخصان أو أكثر على وضع أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد الربح . بهذا المعنى فالشركة عقد ، والعقد يجب أن تتوفر فيه أركان العقد العامة وهي الرضى والمحل والسبب ، بالإضافة الى الاركان الموضوعية الخاصة على اعتبار أن العقد متعلق بشركة تجارية ثم هناك أركان شكلية .
الشروط الموضوعية العامة
أولا : الرضا
" العقد توافق ارادتین آو أكثر على إحداث أثر قانوني" ، فالرضى بهذا التعريف هو قوام عقد الشركة ، الذي يجب أن ينصب على شروط العقد كلها من رأسمال وهدف وطريقة الادارة .
الرضا ركن جوهري لصحة أي عقد فيجب أن يكون سليما و صحيحا من خوارم الغلط أو الاكراه أو التدليس أو الغبن وإلا كان عقد الشركة قابلا للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته ، وفي ميدان الشركات غالبا ما يحصل التدليس أو الغلط أما الغبن و الاكراه فلا يتصور ذلك ، والتدليس يحصل خلال الاكتتاب فى شركات المساهمة وكذلك الغلط يحدث بحيث لولاه لما قبل الشريك التعاقد.
 أيضا يجب أن يكون الرضى حقيقيا وليس صوريا بحيث يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين حقيقة إلى تأسيس الشركة عن طريق تقديم كل واحد منهم حصته في راس المال المشترك بقصد توزیع الارباح وتحمل الخسائر ، و عندما يكون الرضى صوريا نكون حينها بصدد شركة وهمية وهو ما يحدث عند تأسيس شركة مساهمة التي تتطلب 5 شركاء على الاقل ، فيتم إشراك شركاء صوريين ، حينها تكون هذه الشركة باطلة .

ثانيا : الأهلية التجارية
حيث أن عقد الشركة من أعمال التصرف فهو يشترط في الشركاء توفرهم على أهلية التصرف أي 18 سنة والخلو من عوارض السفه والجنون والعته ، أو من ثبت في حقه جريمة السرقة خلال مدة تقل عن 5 سنوات أو الاختلاس أو خيانة الامانة أو النصب والاحتيال ، فلا يجوز أن يكون مؤسسا لشركة مساهمة . لكن الاهلية تختلف باختلاف نوع الشركة ووضعية الشريك فيها ، فالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية فيجب أن تتوفر فيهم الاهلية التجارية إضافة إلى أهلية التصرف لأنهم يسألون مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة ويكتسبون صفة تاجر أما بالنسبة للشركاء الموصين والشركاء في باقي الشركات التجارية الذين لا يمارسون أعمال الادارة فيتطلب فيهم أهلية التصرف فقط لأنهم لا يكتسبون صفة تاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصتهم من رأسمالها .
الفقرة الاولى : القاصر 
 أو ناقص الاهلية ، فلا يجوز للوصي أن يستثمر أموال القاصر إلا بعد الحصول على إذن من القاضي وفق قانون الاسرة .
 الفقرة الثانية : الموظف العمومي 
 يمنع عليهم القانون ممارسة نشاط تجاري ويمنع عليهم اكتساب صفة تاجر .
الدولة لا يمكن لها الدخول شريكا في شركة إلى إذا أذن لها نص قانوني خاص بذلك .
الفقرة الثالثة : المرأة المتزوجة 
 اصبحت تمارس التجارة دون إذن زوجها .
الفقرة الرابعة  :  أهلية الشخص الاجنبي 
 عند بلوغ سن 18 حسب مدونة التجارة .

ثالثا : المحل
وهو الغرض الاجتماعي ، أي المشروع الاقتصادي الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ، ويجب أن يكون محددا ومعينا وغير مستحيل استحالة مادية أو قانونية كان يكون محظورا و مشروعا غير مخالف للنظام العام ولا للأخلاق الحميدة وينتج عن عدم مشروعية المحل بطلان الشركة بقوة القانون .

رابعا : السبب
هو الرغبة في تحقيق الربح واقتسامه بين الشركاء فهو الغاية من إنشاء الشركة والفرق بين المحل والسبب هو أن المحل متعلق بالنشاط الذي تقوم به الشركة أما السبب فهو الدافع الى التعاقد أي الدافع الذي من أجله ابرم الاتفاق بين الشركاء ويشترط في السبب أن يكون مشروعا وأخلاقيا .
وإذا كان السبب غير مشروع كان العقد باطلا ، مثال ذلك دخول الشريك في الشركة بقصد الافلات من دفع الديون المستحقة للدائنين .
الشروط الموضوعية الخاصة
هذه الشروط نستنتجها من الفصل 982 من قانون الالتزامات و العقود ، وهي تعدد الشركاء و المشاركة في رأس المال و تقسيم الربح و نية المشاركة .
أولا : تعدد الشركاء
 طبيعي أن يكون هناك تعدد فى الشركاء ، شريكين على الاقل بالنسبة لشركات التضامن و ايضا شركات المحاصة التجارية وشركات ذات التوصية البسيطة ، في حين يتطلب لشركة التوصية بالأسهم أربعة شركاء على الاقل أما شركة المساهمة فتتطلب 5 شركاء مساهمين على الاقل ، أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتتطلب شريكين فقط و لا يتجاوزون 50 شريكا وإلا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة تحت طائلة حلها ما لم ينخفض عدد الشركاء في ظرف سنتين ، وقد سمح المشرع بشريك واحد فقط استثناء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع إحداث تخصيص داخل الذمة المالية للشخص فيخصص جزءا من ذمته المالية للشركة تكون ضمانا للدائنين ، ويجوز إنشاء شركة بين الزوجين في التشريع المغربي لأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة خلافا لما عليه الامر في التشريع الفرنسي المتأثر بالاعتقاد المسيحي القائل بأن ذمة الزوجين هي ذمة مالية واحدة .
ثانیا : تقدیم حصص
 من آجل تکوین رأسمال الشرکة يجوز حسب الفصل 988 من قانون الالتزامات والعقود أن تكون الحصة نقودا أو منقولات أو عقارات أو حقوقا معنوية أو عمل أحد الشركاء ، أي كل شيء يمكن تقويمه نقدا فالحصص هي عبارة عن مجموع الأموال التي يتعهد الشركاء بوضعها رهن إشارة الشركة مقابل الحصول على نصيب في شركات الاشخاص أو أسهم في شركات الاموال ( المساهمة والتوصية بالاسهم)
الفقرة الاولى : تقديم الحصص
 1 -  الحصة النقدية
وهي المبالغ المالية التي يقدمها الشركاء من أجل المساهمة في تكوين رأسمال الشركة ، ونميز هنا بين الالتزام بتقديم الحصة النقدية ويسمى الاكتتاب وبين الاداء الفعلي ويسمى التحرير ، وكل شريك هو مدين للشركة بما تعهد بأدائه للشركة وفي حالة تماطله يجوز لباقي الشركاء المطالبة بحكم إخراجه من الشركة هذا في شركات الاموال أما بالنسبة لشركات الاشخاص فهي تتسم بمرونة حيث لا يمكن إلزام الشركاء باي أجل أو مبلغ معين إلا طبقا للقانون الاساسى للشركة .
2 - الحصة العينية
عقار كمنجم أو منقول كآلات أو معنوية كأصل تجاري أو براءة اختراع ، وفي حالة الشركة فإن الشريك لن يسترد الحصة العينية ذاتها بل تقسم كباقي الاموال الاخرى بالتساوي وتخضع الحصة العينية لنفس القواعد المتعلقة بالحصة النقدية سواء فيما يتعلق بوضعها رهن اشارة الشركة أو فيما يتعلق بالجزاءات المترتبة عن التماطل في ذلك ، يضاف الى ذلك ضرورة تقييمها لتحديد قيمتها وإلا اعتبر أن الشركاء ارتضوا السعر الجاري به العمل في السوق يوم إدخالها في رأس مال الشركة ، ولما أنها تشكل ضمانا للدائنين فقد أخضع المشرع في بعض الشركات ضرورة تقويم هذه الحصص من جهات خارجية ضمانا لعدم المبالغة في تقييمها .
3 - الحصة الصناعية
 وتتمثل في إلزام الخبرة التقنية للشركة سواء الخبرة الصناعية او التقنية أو ة أو الادارية أو العلاقات الخارجية ، ويمنع عليه القيام بعمليات لحسابه الشخصي بدون إذن من الشركاء و إلا يطالب بالتعويض وحتى إخراجه من الشركة ، والحصة الصناعية لا تدخل في تكوين رأسمال الشركة لأنها التزام معنوي يصعب تقويمه ولا يمكن التنفيذ عليه من طرف الدائنين وتتميز بخاصيتها المؤقتة تنقضي بتوقف مقدمها لذلك فهي لا تجوز في شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأن هذه الشركات تعتبر شركات أموال والحصة الصناعية لا يمكن أن تدخل في رأسمال هذه الشركات لأن العمل قيمة غير مادية لا يمكن تقويمها بالنقود
 الفقرة الثانية : الرأسمال الاجتماعي للشركة
هو الحصص العينية و النقدية التي يمكن تقييمها  بالنقود وتكون ضمانا لدانني الشركة وقابلة للتنفيذ الجبري وتعبر عن الوضعية المالية للشركة ، أما الحصص الاخرى الصناعية فلا تدخل في تكوين رأسمال الشركة لأنها غير قابلة للتقويم بالنقود ولا للتنفيذ الجبري وليست ضمانا لدانني الشركة وتقتصر حقوق اصحابها على اقتسام الارباح والخسائر .
و رأس المال الاجتماعي للشركة هو الضمان الحقيقي للدائنين وتجسده موجودات الشركة من عقارات ومنقولات و أموال وهي التي تكون أصول الشركة ويجوز التنفيذ عليها وتكشف حقيقة المركز المالي للشركة
فالرأسمال يظل هو الحد الادنى لضمان ديون الشركة ، لذلك فإن المشرع أخضعه لمبدأ  ثبات رأس المال حيث يجب أن لا تقل أصول الشركة عن قيمة الرأسمال المكتتب به لذلك يتم إثبات رأس المال في جانب الخصوم  le passif وليس في جانب الاصول  actif"  لأنه يعتبر بمثابة دين يجب أن ترجعه الشركة لأصحابه في حالة حل أو انقضاء الشركة .
لذلك لا يجوز :
-          الاقتطاع من رأسمال الشركة لتوزيع المبلغ المقتطع على الشركاء في شكل أرباح.
-          يجب الوقوف عن توزيع الارباح في حالة حصول خسائر وتدني الرأسمال.
-          تخفيض الرأسمال في الحالات التي يتم فيها صحيحا لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الدائنين.
 وقد فرض المشرع حدا أدنى لراس مال الشركة لا يجوز للشركة أن تتكون بدونه فشركات المساهمة ذات التوجه العمومي للادخار لا يجب أن يقل عن 3 ملايين درهم بينما شركات المسؤولية المحدودة يجب أن لا يقل عن 10 ألف درهم أما شركات المساهمة في شركات الائتمان والبنوك فلا أقل عن 100 مليون درهم .

ثالثا : اقتسام الارباح والخسائر
جاء في الفصل 1033 من قانون الالتزامات والعقود " نصيب كل شريك من الارباح والخسائر يكون بنسبة حصته في راس المال " و الربح هو كل كسب مادي نقدي أو مادي ينضاف إلى ثروة الشركاء ويدخل في ذمتهم المالية فهو كل اضافة نقدية أو مادية تدخل في الذمة المالية للشريك وتؤدي الى الزيادة في موجودات الشركة أما النفع الاقتصادي وهو تقليل الخسائر والنفقات فلا يدخل ضمن مفهوم الربح ونكون هنا بصدد جمعية لا شركة ، فالربح هو ما يميز الشركة عن باقي التجمعات البشرية ذات النفع الاقتصادي والتعاونيات والجمعيات .
 وطبيعي أن يقتسم الشركاء الارباح والخسائر حسب الحصة ، لكن ترد هناك استثناءات ( في الفصول من 1033 إلى 1036 من قانون الالتزامات والعقود )  :
1 - يجوز أن يشترط من قدم عمله نصيبا أكبر من الارباح
2 - توزيع الارباح والخسائر توزيعا متساويا في حين أن الحصص غير متساوية يعتبر شرطا باطلا ومبطلا للعقد
3 - الشرط الذي يقضي بتوزيع الارباح بنسب مختلفة عن نسب تحمل الخسائر يعتبر باطلا ومبطلا للعقد
4 - إذا نص العقد على منح شريك كل الربح أو نسبة ثابتة من الربح كانت الشركة باطلة
5 - يبطل كل شرط يعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر ولا يترتب عنه بطلان عقد الشركة
6 - يمكن لشركة المساهمة أن يتضمن نظامها الاساسي أسهما ذات أولوية تخول امتيازات غير ممنوحة للأسهم الاخرى .
رابعا : نسبة المشاركة
 هو عنصر معنوي يعني تعاون الشركاء فيما بينهم وتستقر في نفوسهم إرادة التعاون والانخراط فى تسيير الشركة وتحمل المخاطر بهدف تحقيق غاية مالية أو اقتصادية . ويعتبر رفض اي شريك تنفيذ التزاماته اتجاه الشركة سببا في مطالبة باقي الشركاء بالتعويض أو الخروج من الشركة . وهي تتعارض مع المنافسة ، فالشريك لا يجوز له أن ينافس الشركة التي هو شريك فيها . وتظهر نية المشاركة في تمييز عقد العمل عن عقد الشركة ، ولو كان للعامل نصيب في الارباح لكن لا يمكن أن نقول عنه أنه شريك لأن عقد العمل يتضمن تبعية للعامل لمشغله وخضوعه لأوامره .
تظهر نية المشاركة في شركات الاشخاص حيث أن قيامها يقوم على الاعتبار الشخصي ، فكل الشركاء يتولون الادارة والتسيير مباشرة أو على الاقل يهتمون بكيفية الادارة ويمارسون الرقابة أما في شركات الاموال فالمساهم لا يهتم بالإدارة فكل ما يهمه هو توظيف أمواله والحصول على الارباح وتبقى له نية المشاركة في حيز ضيق وهو المشاركة في الجمعية العامة للمساهمين حيث يبدي آراءه ويشارك في تعيين الهيئات الادارية والمصادقة على الحسابات ، ويلاحظ أنه كلما كانت مساهمة الشريك كبيرة في رأسمال الشركة كلما كانت نية مشاركته قوية وخول له المشرع آليات قوية للدفاع عن مصالحه في الشركة .
الاجرءات الشكلية لعقد الشركة
أولا : كتابة عقد الشركة
 الكتابة واجبة وضرورية لتكوين عقد الشركة ولأي تعديل يطرأ على هذا العقد ، واعتبارا لأهمية الشركة في النظام الاقتصادي العام الكتابة أصبحت شرط وجود وصحة وليس لمجرد الاثبات وبدونها تصبح الشركة باطلة . وقد أكد المشرع على أهمية كتابة عقد الشركة أو كل تعديل يطرأ عليه وضرورة تحديد حقوق والتزامات الشركاء بدقة ، منعا لأي نزاع يؤثر على العلاقات المركبة التي تنشأ عنه وتأثيره على النطاق الحيوي لاقتصاد الدولة ، جاء في المادة 11 من قانون الشركات رقم 17.95 " يجب أن يوضع النظام الاساسي كتابة ...
وبالتالي لا تقبل بين المساهمين أية وسيلة اثبات ضد مضمون النظام الاساسي ، يجب أن تثبت الاتفاقات بين المساهمين كتابة "
هكذا أوجب القانون النظام الاساسي وتضمينه مجموعة من البيانات الالزامية تختلف من شركة لأخرى تحت طائلة البطلان ، وهو يعني أن القانون المغربي للشركات أصبح قانونا شكليا بحيث في غياب الكتابة أو في حالة اختلالها بعدم تضمين العقد أحد البيانات المنصوص عليها قانونا تصبح الشركة باطلة ( كإسم الشركة ومقرها ورأسمالها ونشاطها إلى غير ذلك ، قلنا حسب نوع الشركة )
ثانيا : شهر عقد الشركة
تتجلى في الايداع والنشر وبداية الشخصية المعنوية هي يوم تسجيلها في السجل التجاري ويتم الشهر بواسطة الممثلين القانونيين للشركة أو المؤسسين أو مفوض م 93 من قانون الشركات رقم 5.96 .
 الفقرة الاولى : الايداع
 ويتم عن طريق إيداع العقود والوثائق بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري الذي يوجد بدائرة المقر الاجتماعي للشركة داخل أجل شهر من تاريخ تأسيس شركة ، و من تاریخ هذا القيد في السجل التجاري تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية حسب المادة 7 من قانون الشركات رقم 17.95 كل تغيير يطرأ لاحقا على النظام الاساسي للشركة يجب قیده فی السجل التجاري .
الفقرة الثانية : النشر
 ويتم في الجريدة الرسمية و في جريدة للإعلانات القانونية يتضمن وصفا للشركة و مجموعة من البيانات المتعلقة بالشركة كتسميتها وشكلها ومدتها و رأس مالها وعنوانها و اسماء الشركاء وصفاتهم وكتابة ضبط المحكمة التي تم بها الايداع حسب المادتين 93 و 96 من قانون الشركات رقم 5.96 .
 والقصد من الشهر هو تمکین الاغیار من التجار والشرکات التجاریة و غیر هم من التعرف علی الشركة باعتبارها شخصا معنويا جديدا ينزل إلى السوق ، فيتعرفون على العمل الذي تتعاطاه و الاشخاص المسيرين لها ومدى مسؤولية الشركاء عن ديون هذه الشركة ، فتصير بنود النظام الاساسي للشركة سائرة في مواجهتهم ، وفي حالة عدم احترام شكلية الشهر وفق المسطرة المقررة قانونا يترتب عن ذلك بطلان الشركة حسب المادة 98 من قانون 5.96 .
جزاءات مخالفة اجراءات التأسيس
نص المشرع على جزاءات لضمان حسن تطبيق القانون وتوفير الحماية للشركاء و الاغيار والنظام الاقتصادي العام وتتمثل هذه الجزاءات في البطلان والمسؤولية المدنية والجنائية .
أولا : البطلان
 البطلان جزاء مدني يتلاءم مع النشاط التجاري للشركات وهو أكثر مرونة من الجزاء الجنائي لكونه يدفع العاملين الاقتصاديين إلى الانتباه للاختلالات الموضوعية و الشكلية خلال مرحلة التأسيس ، فهو يحقق حماية خاصة لحقوق الشركات و الاغيار والنظام الاقتصادي العام ، والهدف منه حسن تطبيق قانون الشركات وإرغام هذه الأخيرة على التقيد بالإجراءات الشكلية و الجوهرية .
الفقرة  الاولى : اسباب البطلان
 البطلان إجراء خطير يمس بمبدأ استقرار المعاملات فلذلك لجأ المشرع إلى التلطيف منه والحد من صرامة اثاره وحصر حالاته وتقليصها ووضع مقتضيات إجرائية تنظم دعوى البطلان وإقرار مبدأ تسوية التصرف الباطل وإصلاحه .
ويترتب البطلان حسب قانون شركات إما عن عدم مراعاة الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة للشركة أو عدم مراعاة واحترام إجراءات التأسيس الشكلية
1- عدم مراعاة الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة للشركة
 ففي حالة وجود عيب في الرضى مثل الغلط أو التدليس أو نقص الاهلية بعقد الشركة يتعرض للإبطال .
 وتصبح الشركة وهمية ويحق لكل ذي مصلحة إثبات ذلك ،  كما تبطل في حالة عدم احترام الحد الأدنى للشركاء أو الحد الأدنى لرأس المال أو عدم احترام عملية اقتسام الارباح والخسائر ، كما رکن تحقيق الربح يؤدي إلى إعادة تكييف العقد إلى تعاونية أو جمعية ، وتكيف أيضا في حالة غياب نية المشاركة من عقد شركة إلى عقد عمل مع اشتراك في الارباح أو عقد قرض مع نسبة في الارباح .
2- عدم مراعاة إجراءات التأسيس الشكلية :
 كل خرق لقاعدة أمرة واردة في قانون الشركات يؤدي إلي بطلان الشركة ، ولا يمكن بطلان عقد الشركة إلا بنص صريح في قانون الشركات ، والقاعدة الآمرة تفرض نفسها على الجميع بصفة مطلقة بحيث لا يجوز للأفراد ولا للمحكمة استبعادها . و يترتب بطلان شركات التضامن و ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية البسيطة في حالة عدم تأريخ القانون الاساسي للشركة أو عدم تضمينه لإحدى البيانات التالية :
الاسم الشخصي والعائلي لكل شريك ، شكل الشركة وغرضها ، تسميتها ، مقرها ، مبلغ رأسمالها حصة كل شريك ، نصيب كل شريك ، إمضاء كل شريك ، أو عدم احترام إجراءات الايداع والنشر طبقا للمادة 98 من قانون الشركات رقم 5.96 .
 باستثناء شركة المساهمة التي لم يرتب المشروع بالبطلان على الاختلالات الناتجة عن تخلف الكتابة أو الشهر حيث جاء في المادة 12 من قانون الشركات رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة " إذا لم يتضمن النظام الاساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا وتنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية ، كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب . تتقادم الدعوى المشار إليها ... بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري ... "
الفقرة الثانية : إمكانية تدارك أسباب البطلان
 البطلان لا يمكن أن ينتج أي أثر كما أنه يطبق بأثر رجعي في المادة المدنية حسب الفصل 316 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقضي بإزالة كل أثر للعقد الباطل حتى في الماضي لأن العقد الباطل عدم لا ينتج الا عدما ، لكن في إطار الشركات فإن المشرع سعى ما أمكن إلى تفادي التصريح بالبطلان عن طريق التقليص من أسبابه وإتاحة الفرصة لتدارك أسبابه وتصحيحها ، فعقد الشركة ليس كباقي العقود ، فهو يخلق كيانا قانونيا جديدا يقوم بمجموعة من الوظائف الاقتصادية و التنموية ويخلق مناصب شغل ويدخل في دورة اقتصادية وانهيار شركة يعني تضرر قطاعات فيمكن تدارك اسباب البطلان وبذلك تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه حسب المادة 339 من قانون  الشركات رقم 17.95 إلا اذا كان البطلان ناتجا عن عدم مشروعية المحل أو السبب أو في حالة انشاء شركة بين قاصر ووليه الشرعي والتقادم في دعوى البطلان ثلاث سنوات ، لذلك فالمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان لا يمكن أن تصدر حكما قبل شهرين من تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى واستشارة المساهمين وتحدد آجلا للتمكين من تدارك أسباب البطلان
آثار التصريح بالبطلان
الفقرة الاولى : دعوى البطلان
 أتاح المشرع كل الوسائل من أجل تدارك وتسوية العيوب المسببة للبطلان وحدد تقادما قصيرا لدعوى البطلان 3 سنوات حسب المادة 345 من قانون الشركات رقم 17.95 ، أما في حالة عدم مشروعية المحل أو السبب فان التقادم لا يكون 3 سنوات بل يخضع للقواعد العامة لأن 3 سنوات لا يمكنها أن تطهر الشركة من هذا العيب ، وفي حالة عدم تفادي أسباب البطلان يحق لكل ذي مصلحة إقامة دعوى البطلان أمام المحكمة التجارية لمقر الشركة
الفقرة الثانية : حل الشركة بالنسبة للمستقبل
 حيث لا يكون لحل الشركة أثر في الماضي بل في المستقبل فقط حسب المادة 346 من قانون الشركات رقم 17.95 ، فكل شركة تقرر بطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي حفاظا على مبدأ استقرار المعاملات وحماية الاغيار والنظام الاقتصادي العام ، فتعتبر الشركة موجودة وصحيحة إلى غاية النطق ببطلانها ، فالشخصية المعنوية تكون كائنة فعليا وواقعيا قبل النطق بالبطلان فيكون الشخص المعنوي قد أجرى تعاملات والتزم بالتزامات لا يمكن اهمالها ، وعليه و حماية للمراكز القانونية الناشئة عن الوضع الظاهر يكون للبطلان أثر غير رجعي أي في المستقبل فقط وهو ما يسمى بنظرية الشركة الفعلية أو نظرية الظاهر .
تصفية الوضع  الناشئ عن البطلان
يترتب عن البطلان وجوب تصفية الأوضاع القانونية التي نتجت عنه من ناحيتين :
 1- من ناحية علاقة الشركاء بعضهم البعض
 فيجب تحديد نصيب كل واحد منهم من الارباح والخسائر ، ونميز هنا بين أسباب البطلان و الابطال ، بحيث إذا كان ذلك يرجع الى انعدام أو نقصان أهلية أحد الشركاء أو عيب فى الارادة كالتدليس أو الغلط فيجب أن يسترد هذا الشريك حصته كاملة ، أما إذا كان السبب راجعا إلى أحد الاركان الموضوعية العامة كالرضى والمحل يجب استبعاد العقد لأنه عدم ومن ثم يجب إعمال النصوص القانونية الخاصة ، أما اذا البطلان هو اختلال أحد الشروط الموضوعية أو الشكلية الخاصة فيتم التوزيع وفق العقد لأن العقد صحيح بتوافر الشروط الموضوعية العامة .
 2- من ناحية علاقة الشركة بالأغيار
 فحسب المادة 347 قانونالشركات رقم  17.95 لا يمكن احتجاج الشركة أو المساهمين بالبطلان أمام الاغيار حسني النية فالشركة تكون ملزمة بتنفيذ تعهداتها تجاه الاغيار كما لو كانت الشركة قد قامت صحيحة .
ثانيا : الجزاءات المدنية والجنائية
المؤسسون والشركاء والمسيرون الأوائل الذين أسسوا الشركة ترفع في مواجهتهم دعوى المسؤولية المدنية من أجل جبر الضرر الناتج عن الحكم بالبطلان ، وتتقادم هذه الدعوى بمرور 5 سنوات من يوم قرار البطلان حسب المادة 92 من قانون الشركات رقم 5.96 ، وفي حالة تدارك سبب البطلان أو تقادم دعواه فإن المتضرر له الحق في رفع دعوى المسؤولية المدنية بجبر الضرر بالتعويض طبقا للقواعد العامة . أما المسؤولية الجنائية فقد عمد المشرع إلى تعميق الجانب الزجري فيما يخص المخالفات التي ترتكب أثناء الشركات من أجل حماية المساهمين والشركاء والدائنين والادخار والنظام العام وأقر غرامة مالية ما بين 10 الاف و 50 الف درهم
اكتساب الشخصية المعنوية
عقد الشركة عقد مميز ذلك أنه يؤدي إلى ميلاد شخص قانوني مستقل عن الافراد الذين أنشأوه ويطلق عليه اسم : الشخص المعنوي أو الاعتباري . والشخصية المعنوية وسيلة من وسائل الصياغة القانونية ترمي إلى إيجاد استقلال لجماعة من الأفراد و ايجاد حياة قانونية مستقلة عن حياة الافراد المؤلفين لها
 بداية الشخصية المعنوية
 تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية بمجرد قيدها في السجل العقاري ، وتستثنى من ذلك شركة المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية لأنها شركة خفية ومجردة من الإجراءات الشكلية ولا تكون تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا .
وقبل إجراء القيد في السجل التجاري ليس هناك شخص معنوي حيث تبقى علاقات الأطراف
خاضعة لعقد الشركة ولقانون الالتزامات والعقود ويسأل الشركاء بصفة شخصية ومطلقة وتضامنية عن الاعمال الصادرة عنهم قبل اكتساب الشركة للشخصية المعنوية حسب المادة 27 من قانون الشركات رقم 17.95 الشخصية المعنوية بحل الشركة وتبقى شخصيتها المعنوية قائمة لأغراض التصفية حتى انتهاء إجراءاتها حيث تلتحق تسميتها ببيان : شركة في طور التصفية " ونشير إلى أن تحويل الشركة من شكل قانوني إلى آخر لا يترتب عنه شخص معنوي جديد حماية للاغيار والدائنين ولا يحدث حل الشركة آثاره تجاه الاغيار إلا من تاريخ تقييده في السجل التجاري حسبالمادة 362 من قانون الشركات رقم 17.95 .
خلاصة القول أن قوام الشركة هي شخصيتها المعنوية تكون بموجبها أهلا للالتزام و الالزام .
نتائج اکتساب الشخصية المعنوية
الشخصية المعنوية ليست غاية فى حد ذاتها وإنما هى آلية تمكن الشركة من تحقيق أغراضها الاقتصادية وتعطيها استقلالية عن مؤسسيها وتصبح كائنا قانونيا يتمتع بجميع مظاهر الشخصية القانونية من اسم و موطن و جنسية و ذمة مالية وأهلية التزام وإلزام .
أولا : هوية الشركة
1 -  تسمية الشركة
كل شركة ملزمة باتخاذ اسم مبتكر متبوع بعبارة تدل على شكل الشركة ويمكن إضافة اسم من اسماء الشركاء المتضامنين إذا تعلق الأمر بشركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة ، وتنفرد شركة المساهمة بتسمية تجارية دون أن تكون متبوعة باسم مساهم أو مساهمين لأن هوية المساهمين يجب أن تبقى مجهولة بالنسبة للعموم لأنها من الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي ، ومن أجل الحصول على اسم للشركة يجب الحصول على الشهادة السلبية certificat negatif وتعني عدم وجود أي شركة بنفس الاسم  بالمغرب ويمكن القول أن اسم الشركة يجب أن يكون في جميع المحررات الصادرة عن الشركة بجانب بيانات أخرى طبقا للمادة 4 من قانون الشركات رقم 17.95 .
2 - المقر أو المركز الاجتماعي للشركة
ألزم المشرع كل شركة بمركز اجتماعي siége social وتظهر أهمية ذلك في القانون الواجب التطبيق حيث تخضع الشركة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب للقانون المغربي وكذا الاختصاص القضائي المحلي ، فحسب المقر الاجتماعي للشركة تتحدد المحكمة التجارية المختصة حسب المادة 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية 53.95 وكذا فيما يخص صعوبات المقاولة .
3 - جنسية الشركة
 تحدد بحسب المقر الاجتماعي للشركة حسب م 5  من قانون الشركات رقم 17.95 وجنسية الشركة ليس بالضرورة أن تكون نفس جنسية الشركاء ، وأهمية تحديد الجنسية تظهر من خلال تعيين القانون الواجب التطبيق فالشركات ذات الجنسية المغربية تخضع للقانون المغربي نلاحظ أيضا أي شركة تحميها الدولة التي تحمل جنسيتها .
ثانيا : الذمة المالية للشركة الذمة المالية
هي أهم أثر لاكتساب الشركة للشخصية المعنوية حيث تتمتع بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء ، وتتكون من اصول وخصوم ، اصول الشركة هي مجموع الحصص المقدمة من الشركاء بالاضافة إلى ما تكتسبه من أموال خلال ممارستها لأنشطتها و خصوم الشركة هي الارباح المستحقة للشركاء والديون المستحقة للخزينة كالضرائب مثلا . جاء في قرار المحكمة النقض : الذمة المالية للشركة مستقلة تماما عن الذمة المالية للشركاء .
 ويترتب عن تمتع الشركة بالذمة المالية المستقلة خمسة نتائج :
 1 - الحصة التي يقدمها الشريك تخرج من ذمته المالية وتدخل في الذمة المالية للشركة
2  - تشكل اصول الشركة ضمانا عام لدائنين
 3 - لا تجوز المقاصة بين دين شخصي للشريك وبين دين للشركة لاختلاف الذمتين
 4 - افلاس الشركة لا يعني افلاس الشركاء والعكس صحيح
 5- اذا ساهمت الشركة في شركة أخرى لم يعتبر الشركاء شركاء في الشركة الثانية
ثالثا : أهلية الشركة
 الشخصية المعنوية تعطي للشركة القدرة على التصرف باعتبارها شخصا مكتسبا للصفة التجارية وبموجبها تكون أهلا للالتزام و الالزام فتصبح لها أهلية اكتساب الحقوق وأهلية الاداء بواسطة نائبها القانوني وإجراء التصرفات القانونية على وجه يعتد به شرعا .
 كما تسأل الشركة مدنيا عن الأضرار التي قد يتسبب فيه نشاطها وكذا الحيوانات و الالات والاشياء التي تكون في حوزتها وتسأل جنائيا عن الافعال الجرمية الصادرة عن مسيريها مثل أعمال المنافسة غير المشروعة أو التهرب الضريبي أو المخالفات الجمركية فتتعرض للغرامات أو المصادرات أو الحل ، وتملك الشركة حق التقاضي فلها أن ترفع دعوى على الغير أو ترفع الدعوى ضدها في شخص مديرها العام أو رئيس مجلس إدارتها دونما حاجة إلى إدخال الشركاء في الدعوى ، فالشركة باعتبارها شخصا معنويا غير طبيعي كان ضروريا خلال الدعوى أن يمثلها شخص طبيعي يتصرف باسمها
انقضاء الشركة
تختلف أسباب انقضاء الشركة باختلاف نوع الشركة لكن هناك أسباب عامة لانقضاء الشركة تشترك فيها جميع الشركات ويمكن تقسيمها إلى  ثلاثة من اسباب الانقضاء .
 أولا : انقضاء الشركة بقوة القانون
1- انقضاء المدة المحددة للشركة : كمبدأ عام 99 سنة حسب المادة 2 من قانون الشركات رقم 17.95 ويجوز التمديد إما بالإجماع أو حسب ما يقتضيه النظام الاساسي للشركة .
2 - انقضاء الشركة :  بتحقق الغرض الذي أنشئت من أجله أو عند استحالة تحقق هذا الغرض ، سواء كانت الاستحالة مادية أو قانونية كما هو الحال في سحب الرخصة أو منع النشاط .
 3- هلاك المال المشترك هلاكا كليا أو هلاكا يحول دون الاستغلال الجيد
ثانيا : حل الشركة باتفاق الشركاء
وهو أمر يتناسب مع  رضانية العقود ، فهو متروك لإرادة الشركاء ليقرروه ، ويتحقق أيضا عند اندماج الشركة في شركة أخرى .
 ثالثا : حل الشركة بناء على حكم قضائي
 1 - اجتماع الحصص في يد شريك واحد
2 - الحكم بحل الشركة لوجود أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة بين الشركاء أو إخلال أحدهم بالتزاماته طبقا للمادة 1056 من قانون الالتزامات والعقود .
 3 - التصفية القضائية لشركة تجارية تعاني من صعوبات طبقا للمادة 619 من مدونة التجارة فيتم تصفيتها وبيع موجوداتها وتوزيع الحاصل على الدائنين كل حسب دينه .



وهذا التعريف مأخوذ من نظام الشركات السعودي ومن القانون المدني المصري والذي ينص على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة"، وهذا النص مستمد من القانون المدني الفرنسي.

الشـركـات 


تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسم الشركات التجارية بدورها ومن حيث قيامها على الإعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة. والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الإلتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية.

أما الشركة المدنية فيمكن أن تتخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

شركات الأشخاص:

وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة. ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركات ويهدم الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة.

وتشمل شركات الأشخاص شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة:

1-  شركة التضامن: وهي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية تضامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.

-          شركة التضامن ( Société en Nom Collectif ) : هي الشركة التي يؤسسها شخصان أو أكثر بهدف الاتجار على وجه التضامن فيما بينهم تحت عنوان تجاري يعتبر إسما مميزا للشركة .


- يكتسب الشركاء صفة تاجر ، ويسألون عن ديون والتزامات الشركة مساءلة جماعية تضامنية.

- تعين شركة التضامن بتسمية يمكن ان يضاف اليها اسم شريك او اكثر ويجب ان تكون مسبوقة او متبوعة مباشرة باسم "شركة التضامن"

- يجب ان يشار الى التسمية وكذا الى مبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي اضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والاعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة الى الاغيار.

2-  شركة التوصية البسيطة: وتتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.

شركة التوصية البسيطة (Société en Commandite Simple) :


- تعقد هذه الشركة بين شريك واحد أو أكثر يكونون مسؤولين ومتضامنين ، وبين شريك واحد أو أكثر باعتبارهم أصحاب أموال فقط ، يسمون موصين أو شركاء بالتوصية .

- تعتبر هذه الشركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.

- تتخذ شركة التوصية البسيطة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بكلمات "شركة توصية بسيطة"

- يسأل الشركاء المتضامون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية مطلقة وتضامنية ، أما الشركاء الموصون فلا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي قدموها في الرأسمال .

- الفرق بين الشركاء بالتوصية في كل من شركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية هو أن شركاء هذه الأخيرة شركاء بالأموال وليس بالأسهم .

3-  شركة المحاصة: وهي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير وتقتصر آثارها على الشركاء فقط.



شركة المحاصة ( ) :

- هذه الشركة ليست لها شخصية معنوية ، ولا يشترط القانون عند تأسيسها معينا ولا إشهارا ولا عنوانا تجاريا (الاسم التجاري) ، وتخضع فقط لاتفاق الشركاء فيما يخص الغرض من تأسيسها والحصص المساهم بها .

- المدير المحاص يتعامل مع الغير باسمه الشخصي وتحت مسؤوليته الخاصة .



شركات الأموال:

وهي الشركات التي تقوم أساسا على الإعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على شخص الشريك كوفاته أو إفلاسه أو الحجر عليه.

وشركات الأموال لا تشمل سوى شركات المساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة.


شركة الأموال وتضم :


أ- شركة المساهمة أو المجهولة الاسم (Société Anonyme) :


- تعتبر شركة المساهمة تجارية بغض النظر عن غرضها ،

- لا جيب أن يقل عدد شركائها عن 5 أشخاص .

- يجب أن لا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب .

- وعن 300.000 درهم إذا كانت لا تدعو إلى الاكتتاب .

- لا يسأل المساهمون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم فيها .

تعتبر شركة تدعو الجمهور الى الاكتتاب :

* كل شركة سجلت سنداتها في برصة القيم.

* كل شركة تلجأ من اجل توظيف سنداتها الى احدى المؤسسات المالية (شركة البورصة - الابناك...)

* كل شركة تضم اكثر من 100 مساهم.

- يجب ان تتضمن جميع الوثائق الصادرة عن هذه الشركة والموجهة الى الغير (الرسائب ، الفاتورات ومحتلف الاعلانات والمنشورات) تسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة وبوضوح بعبارة "شركة مساهمة او الاحرف الاولى ش.م". ومبلغ رأسمالها ومقرها الاجتماعي بالاضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري.

بعد التقييد في السجل التجاري ، يتم شهر تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها بنشر الاعلانات القانونية في اجل لا يتعدى 30 يوما ويجب ان يشير هذا الشهر الى رقم القيد في السجل التجاري.


ب- شركة التوصية بالاسهم 


تعقد هذه الشركة بين صنفين من الشركاء :

- شركاء متضامنين يملكون وحدهم حق إدارة الشركة مسؤولين بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة.

- شركاء موصين غير متضامنين لا يملكون حق إدارة الشركة ويعدون شركاء بالأسهم فقط ولا يتحملون الخسائر الا في حدود حصصهم.

- لا يمكن ان يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة اشخاص.

- تتخذ هذه الشركة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بعبارة "شركة التوصية بالاسهم"




الشركات المختلطة:

وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار المالي والإعتبار الشخصي في نفس الوقت وبالتالي فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص.

وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

1-  شركة التوصية بالأسهم: وهي تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء: شركاء متضامنون يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء المتضامنون في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أشخاص، إذا يكتسبون جميعهم صفة التاجر ويسألون مسؤولية تضامنية وغير محددة عن جميع ديون الشركة، وفي مقابل ذلك يستأثرون بالإدارة، وشركاء موصون لا يترتب على دخولهم في الشركة اكتساب صفة التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم التي تأخذ شكل الأسهم القابلة للتداول بالطرق التجارية، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أموال.

2-  الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي الشركة التي تتكون من عدد قليل من الشركاء لا يجوز أن يزيد على الخمسين شريكا، وهذه الشركة تشبه شركات الأشخاص من حيث قلة عدد الشركاء فيها وحظر اللجوء إلى الإدخار العام عن طريق الإكتتاب في أسهم أو سندات وتقييد انتقال حصص الشركاء، وهي تشبه شركات الأموال من حيث تحديد مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة بمقدار حصته، ومن حيث نظام إدارتها والرقابة عليها.

ويلاحظ أن العبرة في تحديد شكل الشركة ليس بالوصف الذي يضفيه الشركاء على عقد الشركة، وإنما العبرة بتوافر الشروط القانونية لشكل الشركة، بحسب الإرادة الحقيقية للشركاء، فقد يصف الشركاء الشركة بأنها شركة تضامن في حين يتضح من شروط العقد أنها شركة توصية بسيطة فيجب عندئذ تكييفها على أساس أنها شركة توصية بسيطة، إذ أن من المناط في تكييف العقود بما عناه المتعاقدون لا بما أطلقوه من أوصاف.

يضاف إلى هذه الأنواع من الشركات نوعان لا تعرفهما معظم التشريعات العربية وهما الشركة ذات رأس المال المتغير والشركة التعاونية.

في الشركة ذات رأس المال المتغير، يجوز لكل شركة – تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة – أن تنص في عقدها أو نظامها على أن رأسمالها قابل للتغيير فتصبح عندئذ الشركة شركة تضامن ذات رأسمال متغير أو شركة توصية بسيطة ذات رأسمال متغير أو شركة مساهمة ذات رأسمال متغير، إلخ.

أما الشركة التعاونية فتكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة التعاونية تكون دائما ذات رأسمال قابل للتغيير، وهو ما يعني أن الشركة التعاونية تخضع أولاً لنظام الشكل المختار – نظام شركة المساهمة أو نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة – ثم للأحكام الخاصة بالشركة التعاونية، بالإضافة إلى خضوعها للقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير.

خصائص شركة التضامن

تتميز شركة التضامن فضلا عن المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء بدخول اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة، وبعدم قابلية حصة الشريك للتداول، وباكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية.

أولاً: المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة:

يسأل الشركة في شركة التضامن مسؤولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون ديونا خاصة به، أي أنه يسأل في ذمته وبصرف النظر عن مقدار حصته في رأس المال عن ديون الشركة فمسؤولية الشركة المتضامن لا تتحدد إذن بمقدار حصته في رأسمال الشركة وإنما تتجاوز ذلك إلى جميع أمواله الخاصة.

ثانيًا: دخول اسم الشركة في عنوان الشركة:

يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونًا بما ينبىء عن وجود شركة. والمقصود من ذلك هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتألف منهم الشركة والذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرًا لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، غير أنه إذا كان عدد الشركاء كبيرًا، فإنه يجوز الإقتصار على ذلك واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة "وشركاه" أو "شركاؤهما" أو "شركاؤهم"، وذلك لكي يعرف الغير أن هناك شركاء آخرين غير الذين وردت أسماؤهم في عنوان الشركة، والغالب أن يتضمن عنوان الشركة اسم أو أسماء من يتمتع من الشركاء بأكبر قدر من الشهرة أو الثقة التجارية، وإذا تكونت الشركة بين أفراد أسرة واحدة، فقد جرى العمل على الإكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة ما يبين درجة القرابة بينهم مثل "اخوان" أو "أبناء عم" أو "أبناء خال".

ثالثًا: عدم قابلية حصة الشركة للإنتقال

تقوم شركة التضامن كما قدمنا على الإعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء، ومن ثم فلا يجوز للشركة كقاعدة عامة التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة باقي الشركاء، ولهذا فلا يجوز طبقًا لما تقضي به المادة 18 من نظام الشركات أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، ذلك أن الشركاء قد وثقوا بشخص معين فلا يجوز إجبارهم على قبول شخص آخر قد لا يعرفونه أو يثقون به كشريك في الشركة، ولنفس الحكمة فقد رأينا أنه يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص انقضاء الشركة.

على أن قاعدة قابلية حصة الشريك للإنتقال في شركة التضامن وفي شركات الأشخاص عمومًا لا تتعلق بالنظام العام، لذا يجوز للشركاء الإتفاق على أن الشركة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء، كما يجوز النص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بشروط معينة، كموافقة أغلبية معينة من الشركاء على شخص المتنازل إليه، أو اعطائهم حق استرداد الحصة من المتنازل إليه مقابل دفع قيمتها، أو تقرير حقهم في الإعتراض على المتنازل عليه خلال فترة معينة.

ولكن لا يجوز النص في عقد الشركة على إمكان التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط، نظرًا لما في ذلك من إهدار للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن.

رابعًا: اكتساب الشريك صفة التاجر:

متى كان الغرض الذي تقوم عليه شركة التضامن تجاريًا، كانت الشركة تاجرًا وجميع الشركاء تجارًا، والسبب في ذلك أن الشيك المتضامن يسأل مسؤولة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، الأمر الذي يجعله في مركز من يمارس التجارة بإسمه الخاص.

ويلاحظ أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة، ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، وعليه فإنه يجب أن تتوافر في الشريك المتضامن الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة، كما يمنع على الأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة الدخول كشركاء في شركة التضامن.

إجراءات شهر شركة التضامن وميعاده

ينحصر شهر شركة التضامن في الإجراءات الثلاثة التالية:

أولاً: نشر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، ويشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات التالية:

1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت.
2- أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنتهم وجنسياتهم.
3- رأسمال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها.
4- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة.
5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
6- بدء السنة المالية وانتهائها.

مدير شركة التضامن

تعيين المدير: قد يعين لإدارة شركة التضامن مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من الغير، ومن النادر في الواقع أن يكون مدير شركة التضامن من الغير، وجرت العادة على أن يكون المدير هو أهم الشركاء وأكثرهم خبرة بالشؤون التجارية.

عزل المدير: تختلف القواعد الخاصة بعزل مدير شركة التضامن بحسب صفته وطريقة تعيينه. فإذا كان المدير شريكًا واتفاقيًا، أي معينًا بنص في عقد الشركة، فإنه يعتبر غير قابل للعزل إلا بإجماع الشركاء بمن فيهم المدير نفسه، ذلك لأن الإتفاق على تعيينه جزء من العقد، والعقد لا يجوز تعديله – كقاعدة عامة – إلا برضاء جميع الأطراف فيه.

بيد أنه يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا إلى الهيئة المختصة بحسم المنازعات التجارية عزل المدير الإتفاقي بشرط وجود "مسوغ شرعي" كإخلاله بالتزاماته نحو الشركة، أو ارتكابه لعمل من أعمال الخيانة، أو عدم المقدرة على العمل، ولهيئة حسم المنازعات التجارية سلطة تقدير هذا المسوغ وما إذا كان يبرر عزل المدير في هذه الحالة أم لا.

سلطة المدير أو المديرين:

1- المدير الواحد: ينص عادة عقد الشركة على حدود سلطة المدير، فيبين الأعمال والتصرفات التي يجوز له مباشرتها، وعندئذ يجب على المدير الإلتزام بتلك الحدود وعدم تجاوزها حتى تصبح أعماله صحيحة وملزمة للشركة، أما إذا لم يعين عقد الشركة سلطة المدير ولم تحدد باتفاق لاحق، كان للمدير أن يباشر جميع أعمال الإدارة العادية التي تدخل في غرض الشركة.

2-  تعدد المديرين: قد يعين الشركاء أكثر من مدير لإدارة الشركة، وقد تحدد اختصاصات كل منهم، وقد تترك دون تحديد، وقد ينص صراحة على أن يعملوا مجتمعين.

(أ) إذا حدد لكل مدير اختصاصات معينة تعين على كل منهم أن يعمل في حدود اختصاصه، وأن يمتنع عن التدخل في اختصاص الآخرين، فإذا جاوز اختصاصه، كان عمله غير نافذ في مواجهة الشركة، ومثال هذا الغرض أن يعين مدير للمشتريات، وآخر للمبيعات، وثالث لشؤون الموظفين، ورابع للدعاية والإعلان.

(ب) إذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردًا بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل مدير أن يعترض على العمل قبل اتمامه، ومتى حصل الإعتراض عرض الأمر على المديرين مجتمعين ليتخذوا فيه قرارًا بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء عرض الأمر على الشركاء. وتصدر قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية.

(ج) إذا تعدد المديرون واشترط أن تكون قراراتهم بالإجماع أو بالأغلبية وجب احترام هذا الشرط وعدم انفراد أي منهم بالإدارة، بيد أنه يجوز الخروج على هذا الأصل، ومن ثم يكون لأي منهم أن يعمل منفردًا، إذا كان هناك أمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة. وتطبيقًا لذلك يجوز لأي من المديرين أن يقوم وحده ببيع البضاعة المعرضة للتلف ويعتبر التصرف عندئذ صحيحًا ونافذًا.

توزيع الأرباح والخسائر

ان اقتسام الأرباح والخسائر هو أحد الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة. ويخضع توزيع الأرباح في الأصل للشروط لواردة في عقد الشركة، مع مراعاة بطلان الشروط التي تقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسارة. أما إذا لم يتضمن عقد الشركة قواعد لتوزيع الأرباح، وجب تطبيق أحكام نظام الشركات. وقد جرى العمل على توزيع الأرباح في نهاية كل سنة مالية، والأرباح التي توزع على الشركاء ليست هي الأرباح الإجمالية، والتي تنتج من طرح الرصيد المدين من الرصيد الدائن، بل الأرباح الصافية، وهي ما يتبقى من الأرباح الإجمالية بعد خصم المبالغ التي ينص عليها عقد الشركة أو يقضي بها العرف، وأهمها المصاريف العمومية كمرتبات الموظفين وأجور العمال والمصاريف النثرية كقيمة ما تستهلكه الشركة من نور وغاز ومياه، وكذلك الإستهلاكات وهي نسبة من قيمة الآلات والأدوات التي تستخدمها الشركة خلال السنة. وقد ينص عقد الشركة على اقتطاع جزء من الأرباح الإجمالية لتكوين احتياطي تستعين به الشركة على مواجهة الخسائر المحتملة أو احتياجاتها في المستقبل أو لتوزيعه على الشركاء كربح في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا، وتكون الإحتياطي اجباري في بعض الشركات كشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولكنه اختياري متروك لتقدير الشركاء في شركات الأشخاص.

خصائص شركة التوصية البسيطة

تتميز شركة التوصية البسيطة بأن لها عنوانًا يتركب من اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين دون الشركاء الموصين، وبعدم اكتساب الشريك الموصي فيها صفة التاجر مع تحديد مسؤوليته عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال.

أولاً: عنوان الشركة

يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من إسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مقرونًا بما ينبىء عن وجود شركة. ومن ثم فإنه إذا لم يتركب عنوان الشركة إلا من اسم شريك متضامن واحد، فإنه لا بد من إضافة عبارة "وشريكه أو شركاءه" حتى ولو كان هؤلاء الشركاء جميعًا موصين، وذلك لكي يعلم الغير بوجود الشركة.

ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إسم أحد الشركاء الموصين، وذلك حماية للغير حتى لا يعتقد خطأ أن هذا الشريك الذي ظهر اسمه في عنوان الشركة مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة، فيعتمد على هذه ويولي الشركة ثقته وائتمانه.

وإذا ادرج اسم أحد الشركاء الموصين في عنوان الشركة مع علمه بذلك وعدم اعتراضه عليه، اعتبر في مواجهة الغير شريكا متضامنا، أي يعتبر مسؤولا أما الغير عن ديون الشركة بصفة شخصية وعلى وجه التضامن، ونتيجة لذلك فهو يكتسب صفة التاجر لأنه يكون عندئذ قد احترف التجارة وغامر بكل ذمته في النشاط التجاري.

ثانيًا: عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر

يعتبر الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة في نفس الشريك المتضامن في شركة التضامن، ومن ثم فهو يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، أما الشريك الموصي فإنه على خلاف ذلك لا يكتسب صفة التاجر لمجرد انضمامه إلى الشركة.

ثالثًا: المسؤولية المحدودة للشريك الموصي

على خلاف الشريك المتضامن في شركة التوصية الذي يسأل عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن، فإن الشريك الموصي لا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ومن ثم فلا بد أن يقدم الشريك الموصي "حصة في رأس المال" أي حصة نقدية أو عينية، فلا يجوز أن تكون حصته مجرد عمله في الشركة.

ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس شركة التوصية لا يستتبع إفلاس الشريك الموصي، وإن اقتضى حتمًا إشهار إفلاس الشريك المتضامن فيها.

إدارة شركة التوصية البسيطة

يقوم بإدارة شركة التوصية البسيطة مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير شريكًا متضامنًا أو شخصًا أجنبيًا، إنما لا يجوز في جميع الأحوال أن يكون المدير شريكًا موصيًا، ويسري على تعيين المدير في شركة التوصية وعزله وسلطته ومسؤوليته القواعد التي سبق ذكرها عند الحديث عن إدارة شركة التضامن، لذا فإننا نكتفي بالإحالة على هذه القواعد.



أنـواع الأسـهـم


تصدر شركة المساهمة أنواعا عديدة ومتنوعة من الأسهم، ويرجع هذا التنوع إلى طبيعة الحصة المقدمة من جهة، بحيث تقسم الأسهم إلى أسهم نقدية وأسهم عينية.

ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى الحقوق المرتبطة بالسهم: إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة، وتنقسم أيضا بحسب ما إذا كان المساهم قد استرد قيمة السهم أم لا إلى: أسهم رأسمال وأسهم تمتع، وأخيرا تنقسم إلى: أسهم إسمية وأسهم لحاملها.


أولا: الأسهم النقدية والأسهم العينية:

لتمييز الحصة النقدية عن الحصة العينية، يتم الاعتماد أساسا على الحصة المقدمة من طرف المساهم في رأسمال الشركة، فإذا كانت حصته في رأسمال الشركة حصة عينية، فإنه يحصل على أسهم عينية.


وتختلف الأحكام التي يخضع لها كلا النوعين سواء على مستوى التداول أو على مستوى التحرير:

أ- فالأسهم النقدية يمكن تداولها بمجرد قيد الشركة في السجل التجاري (المادة 247ق ش م)، ما لم يتعلق الأمر بأسهم مقدمة من قبل شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل مساهمتها بأموالها الذاتية في الشركة (المادة249ق ش م). وتظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية (المادة 250 ق ش م).



ب- أما فيما يتعلق بالتحرير فصاحب الحصة العينية يكون ملزما عند تأسيس الشركة بتحرير حصته كاملة وفورية، أما صاحب الحصة النقدية طبقا لما نصت عليه المادة 21 من ق ش م فإنه يكفي تحريره أو وفاؤه بربع قيمتها المالية عند التأسيس، على أن يحرر الباقي دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب النظام المعمول به في الشركة على أن يتم ذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.

وعموما فالسهم عينيا كان أو نقديا يمثل حقا منقولا، لأن الشركة –باعتبارها شخص معنوي- هي التي تملك رأس المال، وليس للشريك سوى حق شخصي في أموال الشركة بعد تصفيتها.


ثانيا: الأسهم العادية والأسهم الممتازة:

يقصد بالأسهم العادية تلك الأسهم التي تمنح لأصحابها حقوقا متساوية، فالسهم العادي يمثل مستند ملكية له قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية، وتتمثل القيمة الإسمية في القيمة المدونة على قسيمة السهم، وعادة ما يكون منصوصا عليها في عقد التأسيس. أما القيمة الدفترية فتتمثل في قيمة حقوق الملكية –التي لا تتضمن الأسهم الممتازة، ولكنها تتضمن الإحتياطات والأرباح المحتجزة –مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، وأخيرا تتمثل القيمة السوقية في القيمة التي تباع بها الأسهم في سوق المال، حيث تعتبر هي القيمة الحقيقية للسهم، والتي قد تكون أكثر أو أقل من القيمة الإسمية أو القيمة الدفترية، وتعتبر الأسهم العادية هي الأصل، إلا أن المشرع أوجد نوعا آخر هو ما يسمى بالأسهم الممتازة، والتي تخول لصاحبها حقوقا وامتيازات لا تمنحها له الأسهم العادية، مثل نسبة مقطوعة من الأرباح قبل توزيعها، أو حق العضوية في مجلس الإدارة، أو إعطاء السهم أكثر من صوت واحد أثناء التصويت (المادة 262 ق ش م) ومن هنا يمكن القول أن هناك نوعان من الأسهم الممتازة التي يمكن إنشاؤها.

أ- الأسهم ذات الأولوية في الأرباح: وهي نوع جديد من الأسهم أخذها القانون المغربي عن القانون الفرنسي[2]. وتقوم على إعطاء حاملها حق أولوية في الأرباح مقابل حرمانه من حق التصويت الذي يتفرع عادة عن السهم. وهذه الأولوية أو الأفضلية تتمثل في الحصول على ربح يقتطع من أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع قبل توزيع باقي الأرباح بالتساوي على بقية المساهمين، أو منحهم فائدة ثابتة تقتطع لهم من الأرباح، أو في استيفائه قيمة السهم من موجودات الشركة عند التصفية، لكن بشرط وجود نص في النظام الأساسي للشركة يتيح ذلك، كما يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير هذا النظام.

وتجب الإشارة إلى أنه إذا تبين عدم كفاية الأرباح القابلة للتوزيع، وزع ما يمكن توزيعه منها محاصة بين أصحاب الأسهم ذات الأولوية، والباقي يؤجل إلى السنة المالية الموالية أو إذا نص النظام الأساسي على ذلك، حيث يؤجل إلى السنوات المالية الثلاث (المادة 264 فقرة 1) ، وإلا حق لأصحاب هذه الأرباح استرداد حق التصويت المقابل للأسهم التي يحملونها وذلك إلى غاية انصرام السنة المالية التي يتم خلالها دفع تلك الأرباح بكاملها (المادة 265 ق ش م). فإذا كان خلق مثل هذه الأسهم قد يؤدي إلى إقرار نوع من الطبقية والهرمية بين المساهمين أو يؤدي إلى التناقض مع المقتضيات العامة المدنية المنظمة لعقد الشركة وبالأخص الفصل 1034 ق ل ع الذي يقرر المساواة بين الشركاء، فإن اللجوء إلى مثل هذه الأسهم يجد له تبريرات اقتصادية ومالية مهمة، تتمثل في تشجيع المستثمرين على تمويل رأسمال الشركة أو الزيادة فيه، خاصة في ظل وضع لا يشجع على الاستثمار، كما تبرز مبررات إرساء هذا النوع من الأسهم في إيجاد قيم مالية تلائم مسيري شركات المساهمة، حيث تمكنهم من فتح رأسمال الشركة على الغير دون تغيير في مراكز القرار فيها.

ب- الأسهم ذات حق التصويت المضاعف: مبدئيا وطبقا لنص المادة 259 ق ش م فإن حق التصويت المترتب عن السهم يجب أن يكون متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله، إلا أن المشرع استثناءا من هذا المبدأ أجاز إعطاء حق تصويت مضاعف لجميع الأسهم المحررة كليا والتي ثبت أنها قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على الأقل باسم نفس المساهم، لكن يشترط أن يتم ذلك إما بموجب النظام الأساسي، أو بناءا على قرار من الجمعية العامة غير العادية (م 257 فقرة 2 ق ش م) والهدف من هذا الامتياز والذي يلجأ إليه مؤسسو الشركة كي يتمكنوا من معارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة أو كي يعطي الوطنيين أسهما تمنحهم عددا أكبر من الأصوات فتكون لهم الأغلبية في اتخاذ القرار خاصة في الشركات التي يسمح فيها بمساهمة الأجانب.

ثالثا: الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها:

أ -الأسهم الإسمية: هي تلك الأسهم التي تحمل اسم المساهم نفسه، فهي عبارة عن سندات لا تتجسد ماديا وإنما بمجرد قيد حق صاحبها في سجل التحويلات للشركة (المادة 245فقرة 2).

ويوجب القانون الوفاء بربع قيمتها على الأقل عند الاكتتاب بالنسبة لكل سهم على حدة ، بحيث تظل أسهما اسمية إلى أن تدفع قيمتها بالكامل، حيث يمكن لصاحبها حينئذ الاختيار بين الشكل الاسمي والشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 245 ف 4). وتتداول الأسهم الاسمية عن طريق قيد التنازل في سجل التحويلات الموجود في مقر الشركة (المادة 245 فقرة 6)، ولهذا الغرض فقد أوجب المشرع على كل شركة مساهمة سجلا للتحويلات تقيد فيها جميع التحويلات الواقعة على الأسهم الاسمية أو سندات القرض الاسمية.

لكن قبل مسكها (شركة المساهمة) للسجل، أوجب القانون على المتصرفين وعلى رئيس المحكمة الابتدائية القيام بترقيم صفحاته والتوقيع عليه.

ويحق لكل حامل لسهم اسمي صادر عن الشركة أن يحصل فيه كل حين على نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من القيد الوارد في السجل موقعة من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية (المادة 245 فقرة 7).

ب- أما السهم لحامله: فهو ذلك السهم الذي لا يحمل اسم شخص معين، حيث يعتبر حامل ذلك السهم مالكا له ينتقل بمجرد المناولة (المادة 245 –فقرة 5)، حيث يندمج السند بالحق الممثل له.

وتجدر الإشارة أن أغلب المساهمين يفضلون شكل السهم للحامل، وذلك لما يوفره من سهولة في التداول واقتصاد تكلفته، بالإضافة إلى سرية الحيازة.

في حين تتجه أغلب التشريعات المعاصرة إلى اعتماد الأسهم الاسمية، كالتشريع المصري والكويتي والسوري، حيث تلزم هذه التشريعات شركات المساهمة أن تكون أسهمها أسهما اسمية، وتحظر الأسهم لحاملها2، عكس المشرع المغربي الذي أعطى بموجب المادة 245 من ق ش م إمكانية الاختيار بين الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها.

ويرى بعض المدافعين عن الشكل الاسمي للأسهم أن هذا الأخير يعطي لمالكه ضمانات ضد احتمالات السرقة والضياع، ويمكن مالكه من معرفة المستجدات الاجتماعية للشركة، وحضور الجمعيات العامة، كما يساعد على تجنب الغش والتهرب الضريبي.

رابعا: أسهم التمتع وأسهم رأس المال:

تنص المادة 202 من ق ش م: ” يتم استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال، بناء على مقتضى نظامي أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الأرباح القابلة للتوزيع، لا يمكن أن يتم هذا الاستهلاك إلا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ولا يترتب عنه تخفيض رأس المال.

تسمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع”.

يتضح أن ثمة أسهما تمثل رأسمال الشركة، وتعطي لصاحبها الحق في الأرباح، وكذلك الحق في موجودات الشركة، كما نجد حسب ماهو مبين في النص أعلاه أن هناك نوع آخر من الأسهم يسمى بأسهم التمتع وهي التي تعطي لصاحبها حقا في الأرباح دون أن تعطي له حقا في موجودات الشركة، وذلك بعدما يتم استهلاك القيمة الاسمية للأسهم.

والأصل في الأسهم أنها أسهم رأس مال، إلا أنه قد يحدث بالنسبة لبعض الأنواع من الشركات أن يكون رأسمالها معرضا للاستهلاك بسبب تعاطيها لنشاط يقوم على استغلال مورد سينصب من المناجم أو المقالع، أو استغلال امتياز حكومي سينقضي بعد مدة تصبح معها موجودات الشركة ملكا للدولة، ففي مثل هذه الحالات يترتب على استهلاك رأس مال الشركة ضرورة رد قيمة الأسهم تدريجيا إلى أصحابها خلال حياة الشركة، حتى لا يستحيل عليهم استرداد تلك القيمة، عند انقضائها فتتحـــول تلك الأسهم –من ثمة- من أسهم رأسمال إلى أسهم تمتع”.

ويتم الاستهلاك إما بمقتضى شرط مضمن في النظام الأساسي للشركة، أو بقرار تتخذه الجمعية العامة الاستثنائية اوتستعمل في ذلك الأرباح القابلة للتوزيع (المادة 202 ق ش م).

أما فيما يخص طريقة الاستهلاك، ووفقا لنص المادة أعلاه، فإنه لا يمكن أن يتم إلا بإرجاع الشركة لجزء من قيمة كل سهم من نفس طائفة المساهمين، بحيث أن تلك الأسهم لا تتحول إلى أسهم انتفاع إلا بعد استهلاك قيمتها كاملة، وبذلك يكون المستهلكون من نفس الفئة، أي على قدم المساواة.



الشركة هي الخلية النشيطة التي تحرك دواليب الاقتصاد الوطني ، ويجب أن تتوفر على إطار قانوني يتجاوب مع المحيط الوطني والدولي ، وقد جاء إصلاح قانون الشركات بشكل استعجالي سنة 1995 بالمغرب عن طريق فقيهين فرنسيين وهما ديكوك و ريفر ، حيث صدر قانون رقم 17.95 بمثابة قانون شركات المساهمة ثم قانون 5.96 بمثابة قانون باقي الشركات ليحلا محل قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة 1867 المطبق بظهير 1922 .

وأصبح قانون شركة المساهمة أي قانون 17.95 هو الشريعة العامة لباقي الشركات الأخرى عند غياب النص القانوني فتطبق قواعده على الشركات التجارية نظرا لكون أحكام التسجيل بالسجل التجاري وميلاد الشخصية المعنوية ومسؤولية المؤسسين ومراقبي الحسابات والبطلان والمسؤولية المدنية للمسيرين لا يكاد يميزها أي فرق بين مجموع هذه الشركات ، فأصبح بذلك نظام شركات المساهمة أصلا للاجتهاد والسد الفراغ القانوني كلما دعت الضرورة في شركة غير شركة المساهمة . وبذلك لم يعد قانون الالتزامات والعقود هو الشريعة العامة للشركات بل أصبح مصدرا احتياطيا ، بشرط عدم تعارض أحكامه مع مقتضيات قانون الشركات ، وقبل تقييد الشركة بالسجل التجاري أي قبل ميلاد الشخصية المعنوية يبقى الأمر خاضعا للمبادئ العامة للقانون المطبق على الالتزامات والعقود . " يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الاساسية للقانون التجاري "مادة 2  من مدونة التجارة.
 لتحميل الدرس من هنا.

www.fsjes-cours-droit.blogspot.com